الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معالم السنن
.ومن كتاب الجنائز: قلت: كان أبو سعيد بن الأعرابي يتأول ما كان من تكفين النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بقميصه على وجهين: أحدهما أن يكون أراد به تألف ابنه وإكرامه فقد كان مسلما بريئًا من النفاق، والوجه الآخر أن عبد الله بن أبي كان قد كسا العباس بن عبد المطلب قميصا فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد لم يجازه عليها. وحدثنا بهذه القصة ابن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول كان العباس بن عبد المطلب بالمدينة فطلبت الأنصار له ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلاّ قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. وكان أيضًا حدثنا بالحديث الأول الذي رواه أبو داود زادنا فيه شيئا لم يذكره أبو داود وقال: حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما ادخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه أو فخذيه فنفس فيه من ريقه وألبسه قميصه». قلت: عبد الله بن أُبي منافق ظاهر النفاق أنزل الله تعالى في كفره ونفاقه آيات من القرآن تتلى فاحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك قبل أن ينزل قوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره} [التوبة: 84] واحتمل أن يكون معناه ما ذهب إليه ابن الأعرابي من التأويل والله أعلم. وفي الحديث دليل على جواز التكفين بالقميص. وفيه دليل على جواز إخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب. .ومن باب فضل العيادة: قال أبو داود أُسند هذا عن عليّ من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: «كان له خريف في الجنة» أي مخروف من ثمر الجنة فعيل بمعنى مفعول، وهذا كحديثه الآخر عائد المريض على مخارف الجنة، والمعنى والله أعلم أنه بسعيه إلى عيادة المريض يستوجب الجنة ومخارفها. .ومن باب الخروج من الطاعون: قلت: في قوله: «لا تقدموا عليه» إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف وفي قوله: «لا تخرجوا فرارا منه» إثبات التوكل والتسليم لأمر الله وقضائه فأحد الأمرين تأديب وتعليم والآخر تفويض وتسليم. .ومن باب موت الفُجأة: الأسف الغضبان ومن هذا قوله تعالى: {فلما آسفونا انتقمنا منهم} [الزخرف: 55] ومعناه والله أعلم أنهم فعلوا ما أوجب الغضب عليهم والانتقام منهم. .ومن باب فضل من مات في الطاعون: قلت: أصل الوجوب في اللغة السقوط قال الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} [الحج: 36] وهو أن تميل فتسقط وإنما يكون ذلك إذا زهقت نفسها، ويقال للشمس إذا غابت قد وجبت الشمس. وقوله: «والمرأة تموت بجمع» فهو أن تموت وفي بطنها ولد. .ومن باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت: قلت: إنما يحسن بالله الظن من حسن عمله فكأنه قال أحسنوا أعمالكم يحسن ظنكم بالله فإن من ساء عمله ساء ظنه؛ وقد يكون أيضًا حسن الظن بالله من ناحية الرجاء وتأميل العفو والله جواد كريم لا آخذنا الله بسوء أفعالنا ولا وكلنا إلى حسن أعمالنا برحمته. .ومن باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت: قلت: أما أبو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره، وقد روي في تحسين الكفن أحاديث وقد تأوله بعض العلماء علي خلاف ذلك فقال معنى الثياب العمل كنى بها عنه يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو عمل سيء. قال والعرب تقول فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب ودنسُ الثياب إذا كان بخلاف في ذلك واستدل في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تحشر الناس حفاة عراة»، فدل ذلك على أن معنى الحديث ليس على الثياب التي هي الكفن، وقال بعضهم البعث غير الحشر فقد يجوز أن يكون البعث مع الثياب والحشر مع العري والحفا والله أعلم. .ومن باب في التعزية: الكدى جمع الكدية وهي القطعة الصلبة من الأرض والقبور إنما تحفر في المواضع الصلبة لئلا تنهار، والعرب تقول ما هو إلاّ ضب كُدية إذا وصفوا الرجل بالدهاء والأرب، ويقال أكدى الرجل إذا حفر فأفضى إلى الصلابة ويضرب به المثل فيمن أخفق فلم ينجح في طلبته. .ومن باب النوح: قلت: قد يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت إليه عائشة لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن يهودي والخبر المفسر أولى من المجمل ثم احتجت له بالآية، وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحا من غير أن يكون فيه خلاف الآية وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم وهو موجود في أشعارهم كقول القائل وهو طرَفة: وكقول لَبيد: ومثل هذا كثير في أشعارهم وإذا كان كذلك فالميت إنما تلزمه العقوبة في ذلك بما تقدم من أمره إياهم بذلك وقت حياته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها»، وقولها وهل ابن عمر معناه ذهب وهَله إلى ذلك يقال وهل الرجل ووهم بمعنى واحد كل ذلك بفتح الهاء فإذا قلت وهل بكسر الهاء كان معناه فزِع. وفيه وجه آخر ذهب إليه بعض أهل العلم، قال وتأويله أنه مخصوص في بعض الأموات الذين وجب عليهم بذنوب اقترفوها وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن يكون عذابه وقت البكاء عليهم، ويكون كقولهم مطرنا بنوء كذا أي عند نوء كذا، كذلك قوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله» أي عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنبه ويكون ذلك حالا لا سببا لأنا لو جعلناه سببا لكان مخالفا للقرآن وهو قوله تعالى: {لا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] والله أعلم. .ومن باب الشهيد لم يغسل: قال: وحدثنا ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب (ح) قال: وحدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن أسامة عن الزهري عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها، وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة يدفنون في قبر واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة». العافية السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها وتجمع على العوافي. وفيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل وهو قول عوام أهل العلم. وفيه أنه لا يصلى عليه وإليه ذهب أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة لا يغسل ولكن يصلى عليه، ويقال إن المعنى في ترك غسله ما جاء أن الشهيد يأتي يوم القيامة وكلمه يدمى الريح ريح المسك واللون لون الدم. وقد يوجد الغسل في الأحياء مقرونا بالصلاة، وكذلك الوضوء فلا يجب التطهر على أحد إلاّ من أجل صلاة يصليها، إلاّ أن الميت لا فعل له فأمرنا أن نغسله ليُصلى عليه فإذا سقط الغسل سقطت الصلاة والله أعلم. والحديث مستغنى بنفسه عن الاستشهاد له بدلائل الأصول. وفيه جواز أن تدفن الجماعة في القبر الواحد وأن أفضلهم يقدم إلى القبلة وإذا ضاقت الأكفان وكانت الضرورة جاز أن يكفن الجماعة منهم في الثوب الواحد. قال أبو داود: حدثنا عباس العنبري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره». قلت: قد تأول قوم تركه الصلاة على قتلى أحد على معنى اشتغاله في ذلك اليوم عنهم وليس هذا بتأويل صحيح لأنه قد دفنهم مع قيام الشغل ولم يتركهم على وجه الأرض وأكثر الروايات أنه لم يصل عليهم. وقد تأول بعضهم ما روي من صلاته على حمزة فجعلها بمعنى الدعاء زيادة خصوصية له وتفضيلا له على سائر أصحابه.
|