الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة
.السرقة من الدار: كما اتفقوا على أن من سرق من دار غير مشتركة في السكنى لا يقطع حتى يخرج من الدار. واختلفوا في مسائل من ذلك ذكرها صاحب كتاب الافصاح عن معاني الصحاح فقال: واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب دار فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الاخر وهو خارج الحرز وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه. فقال مالك والشافعي وأحمد: القطع على الداخل دون الخارج. وقال أبو حنيفة: لا يقطع منهما أحد. واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصابا ولم يخرج الباقون شيئا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب القطع على جماعتهم. وقال مالك والشافعي: لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز. فقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما. وقال مالك: يقطع الذي أخرجه قولا واحدا وفي الداخل الذي قربه خلاف بين أصحابه على قولين. وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة. وقال أحمد: عليهما القطع جميعا. وذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب قال: وإن نقب رجلان حرزا فأخذ أحدهما المال ووضعه على بعض النقب وأخذه الاخر ففيه قولان: أحدهما أنه يجب عليهما القطع لانا لو لم نوجب عليهما القطع صار هذا طريقا إلى إسقاط القطع، والثاني: أنه لا يقطع واحد منهما كقول أبي حنيفة وهو الصحيح، لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من الحرز. وإن نقب أحدهما الحرز ودخل الاخر وأخرج المال ففيه طريقان، من أصحابنا من قال: فيه قولان كالمسألة قبلها ومنهم من قال: لا يجب القطع قولا واحدا لأن أحدهما نقب ولم يخرج المال والاخر أخرج من غير حرز. بم يثبت الحد؟ وهل يتوقف على طلب المسروق منه؟: لا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته لأن مخاصمته المجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط ويثبت الحد بشهادة عدلين أو بالاقرار ويكفي فيه مرة واحدة عند مالك والشافعية والأحناف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق المجن وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الاقرار. وما وقع من التكرار في بعض الحالات فهو من باب التثبت. ويرى أحمد وإسحاق وابن أبي ليلى أنه لا بد من تكراره مرتين. .دعوى السارق الملكية: .تلقين السارق ما يسقط الحد: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى، مرتين أو ثلاثا رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، ورجاله ثقات. وقال عطاء: كان من قضى يؤتى إليهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا. وسمى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن أبي الدرداء. أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا. فقالت: لا. فخلى سبيلها. وعن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا فتركه. .عقوبة السرقة: فقال أبو حنيفة: يعزر ويحبس. وقال الشافعي وغيره: تقطع يده اليسرى، ثم إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق يعزر ويحبس. حسم يد السارق إذا قطعت: وتحسم يد السارق بعد القطع، فتكوى بالنار، أو تتخذ أي طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة فقالوا: يارسول الله، إن هذا قد سرق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أخاله سرق»، فقال السارق: بلى يارسول الله. فقال: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، ثم ائتوني به»، فقطع فأتي به فقال: تب إلى الله قال: قد تبت إلى الله. فقال: «تاب الله عليك» رواه الدار قطني، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن القطان. .تعليق يد السارق في عنقه: روى أبو داود والنسائي والترمذي: وقال حسن غريب، عن عبد الله بن محيريز قال: سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه: أمن السنة هو؟ فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه. .اجتماع الضمان والحد: فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله، وقطع ولا يمنع أحدهما الاخر، لأن الضمان الحق الادمي، والقطع يجب لله تعالى، فلا يمنع أحدهما الاخر كالدية والكفارة. وقال أبو حنيفة: إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لأنه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال لأن الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم. وقال مالك وأصحابه: إن تلف، فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا لم يكن عليه شئ. .الجنايات: ويقال أيضا جنى على قومه جناية، أي أذنب ذنبا يؤاخذ به. والمراد بالجناية في عرف الشرع: كل فعل محرم. والفعل المحرم: كل فعل حظره الشارع ومنع منه، لما فيه من ضرر واقع على الدين، أو النفس، أو العقل، أو العرض، أو المال. وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين: القسم الأول: ويسمى بجرائم الحدود. والقسم الثاني ويسمى بجرائم القصاص. وهي الجنايات التي تقع على النفس أو على ما دونها من جرح أو قطع عضو، وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها صيانة للناس وحفاظا على حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص. ونبدأ بتمهيد في وجهة الإسلام في المحافظة على الإسلام متبعين ذلك بالكلام عن القصاص بين الجاهلية والإسلام، ثم الكلام عن القصاص في النفس والقصاص فيما دونها. وأما الجنايات في القانون فهي أخطر الجرائم، وقد حددتها المادة 10 من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالاعدام، أو الاشغال الشاقة المؤبدة، أو الاشغال الشاقة المؤقتة، أو السجن. .المحافظة على النفس: .كرامة الإنسان: ولا يمكن أن يحقق الإنسان أهدافه، ويبلغ غاياته إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو، وأخذ حقوقه كاملة. وفي طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام: حق الحياة، وحق التملك، وحق صيانة العرض، وحق الحرية، وحق المساواة، وحق التعلم. وهذه الحقوق، واجبة للانسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن لونه، أو دينه، أو جنسه، أو وطنه، أو مركزه الاجتماعي. قال الله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: «أيها الناس، أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله، وعرضه». .حق الحياة: يقول الله سبحانه: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} والحق الذي تزهق به النفوس. هو ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا}. ويقول سبحانه: {وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت}. والله سبحانه جعل عذاب من سن القتل عذابا لم يجعله لاحد من خلقه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم: «ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل». رواه البخاري ومسلم. ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة. فيقول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}. فبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الاليم، والخلود المقيم في جهنم، والغضب واللعنة والعذاب العظيم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة لقاتل مؤمن عمدا. لأنها آخر ما نزل، ولم ينسخها شئ، وإن كان الجمهور على خلافه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» رواه ابن ماجه بسند حسن عن البراء. وروى الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن، لاكبهم الله في النار». وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة، كتب بين عينيه يوم القيامة: آيس من رحمة الله». ذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله، وسلب لحياة المجني عليه، واعتداء على عصبته الذين يعتزون بوجوده، وينتفعون به، ويحرمون بفقده العون، ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي وقاتل نفسه. ففي قتل الذمي جاءت الأحاديث مصرحة بوجوب النار لمن قتله. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدا، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها بوجد من مسيرة أربعين عاما». وأما قاتل نفسه فالله سبحانه وتعالى يحذر من ذلك فيقول: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}. ويقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». وروى البخاري عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار والذي يقتحم يقتحم في النار». وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان فيمن قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه: حرمت عليه الجنة». رواه البخاري. وثبت في الحديث: «من قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة». ومن أبلغ ما يتصور في التشنيع على القتلة بالاضافة إلى ما سبق أن الإسلام اعتبر القاتل لفرد من الافراد كالقاتل للافراد جميعا، وهذا أبلغ ما يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجريمة النكراء. يقول سبحانه: {أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}. ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها، كانت هي أول ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة كما رواه مسلم. وقد شرع الله سبحانه القصاص واعدام القاتل انتقاما منه، وزجرا لغيره، وتطهيرا للمجتمع من الجرائم التي يضطرب فيها النظام العام، ويختل معها الأمن. فقال: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون}. وهذه العقوبة مقررة في جميع الشرائع الالهية المتقدمة. ففي الشريعة الموسوية جاء بالفصل الحادي والعشرين من سفر الخروج: أن من ضرب إنسانا فمات فليقتل قتلا، وإذا بغى رجل على آخر فقتله اغتيالا فمن قدام مذبحي تأخذه ليقتل، ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتلا، وإن حصلت أذية فأعط نفسا بنفس، وعينا بعين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، وجرحا بجرح، ورضا برض وفي الشريعة المسيحية يرى البعض أن قتل القاتل لم يكن من مبادئها مستدلين على ذلك بما ورد بالاصحاح الخامس من إنجيل متى من قول عيسى عليه السلام: لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له خدك الآخر أيضا. ومن رأى أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين. ويرى البعض الآخر أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الاعدام مستدلا على ذلك بما قاله عيسى عليه السلام: ما جئت لانقض الناموس، وإنما جئت لاتمم. وقد تأيد هذا النظر بما ورد في القرآن الكريم: {ومصدقا لما بين يدي من التوراة}. وإلى هذا تشير الآية الكريمة: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص} ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس، فالقصاص حق، سواء أكان المقتول كبيرا أم صغيرا، رجلا أم امرأة. فلكل حق الحياة، ولا يحل التعرض لحياته بما يفسدها بأي وجه من الوجوه، وحتى في قتل الخطأ، لم يعف الله تعالى القاتل من المسئولية، وأوجب فيه: العتق، والدية، فقال سبحانه: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}. وهذه العقوبة المالية إنما أوجبها الإسلام في القتل الخطأ احتراما للنفس حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد هوانها، وليحتاط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء، ولتسد ذرائع الفساد، حتى لا يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل كان خطأ. ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس أنه حرم إسقاط الجنين بعد أن تدب الحياة فيه، إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه، كالخوف على أمه من الموت، ونحو ذلك، وأوجب في إسقاطه بغير حق غرة.
|