فصل: باب اللواط:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: اختلاف الأئمة العلماء



.باب الزنا:

واختلفوا في اليهودي إذا زنا وهو بالغ عاقل حر قد كان تزوج ووطئ في التزويج الصحيح.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يرجم لأن عندهما أنه لا يتصور الإحصان في حقه لأنه ليس بمسلم والإسلام من شروط الإحصان عندهما كما قدمنا.
ويجلد مائة عند أبي حنيفة، ويجلد عند مالك، ولكن يعاقبه الإمام باجتهاده.
وقال الشافعي وأحمد: هو محصن وليس الإسلام من شروط الإحصان وعليه الرجم عندهما، والجلد قبل الرجم عند أحمد في أظهر روايتيه كما قدمنا.
واختلفوا في الذمي هل يقام عليه الحد، أي حد الزنا في الجملة؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يقام عليه.
وقال مالك: لا يقام عليه.
واختلفوا في المرأة العاقلة إذا مكنت من نفسها مجنونا فوطئها أو إذا زنا عاقلا بمجنونة؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: يجب الحد على العاقل منهما.
وقال أبو حنيفة: لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون وإذا كان بتمكينها، فأما العاقل إذا زنا بمجنونة فعليه الحد.
قال أبو زيد أيده الله تعالى: وأرى ذلك منه درءا للحد بالشبهة، وذلك لأن الرجل يتمحص في حقه من الزنا ما لا يتمحص في حق المرأة، فلذلك رأى الحد عليه دونها.
واختلفوا فيما إذا رأى على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها، وكذلك إذا كان أعمى فنادى زوجته فأجابه غيرها فوطئها يظنها زوجته، ثم بان أن الموطوءتين أجنبيتان من الواطئين.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا حد عليهما.
وقال أبو حنيفة: عليهما الحد.
واتفقوا على أن البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا.
واختلفوا هل يشترط العدد في الإقرار به؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت الزنا بالإقرار إلا أن يقر البالغ العاقل على نفسه بذلك أربع مرات.
وقال مالك والشافعي: يثبت بإقراره مرة واحدة.
واختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك.
فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر، فلو اقر عن يمين الحاكم ويساره وورائه وأمامه كانت أربع مجالس.
وقال أحمد: إن أقر أربع مرات في مجلس واحد وفي مجالس قبل إقراره.
واتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه.
إلا مالكا فإنه قال: إن رجع عن الإقرار بشبهة يعزز بها مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد أو ظننت أنها جارية مشتركة أو في ذلك، قبل رجوعه كمذهب الجماعة.
فإما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة ففيه روايتان، أحدهما: أنه يقبل رجوعه، والأخرى: لا يقبل رجوعه بوجه.

.باب اللواط:

اتفقوا على أن اللواط حرام وانه من الفواحش.
واختلفوا هل يوجب الحد؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: يوجب الحد.
وقال أبو حنيفة: يعزر في أول مرة فإن تكرر ذلك منه قبل.
ثم اختلفوا موجبو الحد فيه في صفته.
فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في أظهر روايتيه: حدة الرجم بكل حال بكرا كان أو ثيبا، ولا يعتبر فيه الإحصان.
وقال الشافعي في القول الآخر: حدة حد الزاني فيعتبر فيه الإحصان والبكارة فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد. وعن أحمد مثله.
وقال الوزير: والصحيح عندي أن اللائط يرجم بكرا كان أو ثيبا، فإن الله عز وجل شرع فيه الرجم بقوله سبحانه: {لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ} [الذاريات: 33].
واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنا.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: تثبت بشاهدين.
واختلفوا فيمن أتى بهيمة ماذا يجب عليه؟
فقال مالك وأبو حنيفة: عليه التعزيز.
وروي عن مالك من طريق ابن شعبان: أنه يحد من أتى البهيمة ويعتبر في حقه البكارة والإحصان.
وعن الشافعي ثلاثة أقوال: أظهرهما يجب عليه الحد، ويختلف بالثيوبة والبكارة، فإن كان بكرا جلد، وإن كان محصنا رجم، والثاني: يقتل بكرا وثيبا على كل حال، والثالث: يعزز ولا يحد.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: يجب عليه الحد، وفي صفة الحد عنه روايتان، إحداهما: كالوطء، والثانية: عليه التعزير، واختارها الخرقي وعبد العزيز من أصحابه.
واختلفوا في البهيمة.
فقال مالك: لا تذبح بحال سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل وسواء كانت له أو لغيرة، فلا تذبح.
وقال بعض أصحاب الشافعي في أحد الوجوه: إن كانت مما يؤكل لحمها ذبحت سواء كانت له أو لغيره، وإن كانت مما لا يؤكل لحمها فلا يتعرض لها.
والوجه الثاني لهم: أنها تقتل على الإطلاق، وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة.
والثالث: لا تذبح على الإطلاق.
وقال أحمد: تذبح سواء كانت له أو لغيره، وسواء كانت مما يؤكل لحمها أو لم تكن وعليه قيمتها إذا كانت لغيرة.
واختلفوا هل يجوز له أن يأكل منها هو أو غيرة؟
فقال أبو حنيفة: لا يأكل هو منها، ويأكل غيرة منها.
وقال مالك: يأكل منها وغيره.
ولأصحاب الشافعي وجهان.
وقال أحمد: لا يأكل هو منها ولا غيرة ويحرم على الإطلاق أكلها.
واتفقوا على أنه إذا عقد على ذات رحم محرم من النسب أو الرضاع فإن العقد باطل.
ثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها، وكذلك لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم.
فقال أحمد ومالك والشافعي: يجب عليه الحد.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه التعزير.
وعن الشافعي قول فيمن وطئ ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريم أنه لا حد عليه.
وعن أحمد مثله في رواية.
واختلفوا فيمن استأجر امرأة ليزني بها ففعل؟
فقال الشافعي ومالك وأحمد: عليه الحد.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.
واختلفوا فيما إذا وطئ أمته المزوجة فهل عليه الحد؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا حد عليه.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا حد عليه، والأخرى: عليه الحد.
واختلفوا فيما إذا شهد الشهود الأربعة على الزنا في مجالس متفرقة.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: متى لم يشهدوا في مجلس واحد فإنهم قذفه وعليهم الحد.
وقال الشافعي: إن تفرقوا فلا بأس، وتقبل أقوالهم.
واختلفوا في صفة المجلس الواحد هل هو شرط في مجيء الشهود مجتمعين فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد هل هو شرط في مجيء الشهود مجتمعين فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد فإنهم يكونوا قذفه ويحدون.
وقال الشافعي: المجلس ليس بشرط في اجتماعهم ولا مجيئهم، ومتى شهدوا بالزنا متفرقين واحدا بعد واحد وجب الحد على الزاني. وعن مالك في رواية نحوه.
وقال أحمد: المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة، فإن أجمعهم مجلس واحد سمعت شهادتهم وإن جاءوا متفرقين.
واتفقوا على أنه إذا لم يكمل شهود الزنا أربعة، فإنهم قذفة يحدون إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه: أنهم لا يحدون.
واتفقوا على أنه إذا شهد نفسان أنه زنا بها وهي مطاوعة، وآخران أنه زنا بها وهي مكروهة فلا حد على واحد منهما.
واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى.
فقال أبو حنيفة وأحمد: تقبل الشهادة ويجب الحد.
وقال مالك والشافعي: لا تقبل الشهادة ولا يجب الحد.
واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، ثم رجع منهم واحد قبل الحكم من الحاكم.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه: يجب الحد على الأربعة.
وقال الشافعي: لا شيء على الثلاثة قولا واحدا، وفي الرابع قولان، والرواية الأخرى عن أحمد: يجب على الثلاثة دون الرابع.
واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود عليه، ثم رجع الجميع عن شهاداتهم شهود الزنا، وشاهدا الإحصان.
فقال أبو حنيفة: ليس على شاهدي الإحصان شيء والضمان كله على شهود الزنا فقط.
وعن الشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: الدية أثلاث ثلثان على شهود الزنا، وثلث على شهود الإحصان. حكاه عن المزني، وقال المزني: وقياس قول الشافعي أن يكون الضمان أسداسا، السدس على شهود الإحصان، والباقي على شهود الزنا، وقول الثاني: إن شهدوا قبل شهادة شهود الزنا لم يضمنوا. والقول الثالث: إنهم لا يضمنون كمذهب أبي حنيفة.
وقال أحمد: عليهم الدية نصفين مشتركين فيها. وفي صفة ذلك عنه روايتان، إحداهما: على شاهدي الإحصان نصف الدية، وعلى شهود الزنا النصف، والأخرى على شهود الإحصان ثلث الدية وعلى شهود الزنا الثلثان.
وعن مالك روايتان، أظهرهما: الدية على شهود الزنا دون شهود الإحصان.
والثانية: أن الدية عليهما نصفين.
واختلفوا في الحاكم إذا حكم بالشهادة، ثم أنه بان أن الشهود فسقه أو عبيد أو كفار.
فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
وقال مالك: إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم، وإن قامت البينة على الرق والكفر فعلى الحاكم الضمان بتفريطه.
وقال الشافعي وأحمد: على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب.
واختلفوا فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص مما عساه أن يجري فيه خطأ.
فقال أبو حنيفة: أرش الخطأ في بيت المال.
وعن الشافعي وأحمد كذلك، وعنهما أنه على عاقلته.
وقال مالك: هو هدر.
واتفقوا على أن الشهادة في الحال تسمع على القذف والزنا وشرب الخمر.
واختلفوا فيما إذا مضى على وقت الواقعة لذلك حين.
فقال أبو حنيفة: لا يسمع ذلك بعد تطاول المدة إذا لم يقطعهم عن إقامة البينة بعدهم عن الإمام.
وقال الباقون: يسمع، وكذلك اختلفوا فيما لو أقر على نفسه بالزنا بعد مدة.
فقال أبو حنيفة: يسمع إقراره بذلك على شرطه ويعمل بموجبه إلا في شرب الخمر خاصة فإنه لا يسمع إقراره بذلك أصلا.
وقال الباقون: يسمع إقراره في الكل.
واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته وإن أذنت له.
واختلفوا هل يجب عليه الحد بهذا الوطء مع علمه بالتحريم؟
فقال أبو حنيفة: إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه وإن قالت: علمت أنها حرام حد.
وقال مالك والشافعي: يحد وإن كان ثيبا رجم.
وقال أحمد: يجلد مائة جلدة.
واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمه أم لا؟
فقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده بذلك أو أقر بين يديه في حد الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك.
وقال الشافعي: إن أحسن سماع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام هو عليه الحد.
فأما السرقة فقال مالك: ليس له أن يقطع عبده فيها، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان.
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام. فإن كانت الأمة ذات زوج فاختلفوا.
فقال أحمد وأبو حنيفة: ليس ذلك إلى السيد بحال بل هو إلى الإمام.
وقال مالك والشافعي: ذلك إلى السيد بكل حال.
واختلفوا في المرأة والحرة يظهر بها حمل ولا زوج لها، وكذلك الأمة التي لا يعرف لها زوج ولا مولى معترف بوطئها، وتقول أكرهت أو وطئت بشبهة.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين: لا يجب عليها حد.
وعنه رواية أخرى: أنه دلالة على الزنا.
وقال مالك: إذا كانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد ولا يقبل قولها: إني غصبت أو وطئت بشبهة إلا أن يظهر أثر ذلك بمجيئها مستغيثة أو شبه ذلك مما يظهر معها صدقها.